محمد بن عبد الوهاب

51

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان ، ومحمد ابن سلمة إلى قوله " وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب " ولم يذكرا ما بعده ] 1 . 124 - ولأبي داود عن سالم أن عبد الله 2 كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة 3 - ثم حدثته صفية بنت ] أبي ] عبيد أن عائشة حدثتها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخّص للنساء في الخفين ، فترك 4 ذلك " 5 . 125 - ولهما عن ابن عباس ] رضي الله عنهما قال ] : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين . يعني المحرم " 6 .

--> 1 في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله " من رواية ابن إسحاق قال قال نافع " وهو كلام لا معنى له , والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ , وهو ما ذكرته من سنن أبي داود . 2 في سنن أبي داود زيادة " يعني ابن عمر " بعد " عبد الله " . 3 في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين - " أي يقطع الخفين للمرأة " . 4 في المخطوطة " ثم ترك " . 5 أبو داود - كتاب المناسك - 2 / 166 - ح 1831 . 6 مسلم - كتاب الحج - 2 / 835 - ح 4 , بلفظه والبخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 57 - ح 1841 نحوه .